موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٩ - مقدّمة تشتمل على مسائل
كتاب المكاسب و المتاجر
و هي أنواع نذكرها ونذكر المسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب:
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
مقدّمة تشتمل على مسائل:
(مسألة ١): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها [١] بالبيع والشراء، وجعلها ثمناً في البيع، واجرةً في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع، ونحو ذلك، بل يقوى عدم جواز هبتها و الصلح عنها بلا عوض أيضاً. ولا يدور حرمة بيعها والتكسّب بها مدار عدم المنفعة، بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كالتسميد في العذرة. ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه- بناءً على نجاسته- والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، وكلب الصيد، وربّما يلحق [٢] به كلب الماشية و الزرع و البستان و الدور أيضاً وفيه تأمّل وإشكال، نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها.
[١] لا يخلو عمومه من إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] هذا هو الأقوى.