موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٨ - القول في المطهّرات
التعفير، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ومباشرة الكلب و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات.
(مسألة ٣): تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي [١] عليها الماء. و أمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثاً. والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ فيها و الإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها، هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة و الإفراغ عقيبها.
و أمّا الأواني الكبار المثبتة و الحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها- مثلًا- بنزح وغيره من غير اعتبار للفورية المزبورة، بل لا يعتبر [٢] تطهير آلة النزح إذا اريد عودها إليه، كما أنّه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح و إن كان الأحوط ذلك كلّه.
(مسألة ٤): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ولا يحتاج إلى التثليث؛ لعدم كونه من الأواني. فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول، وفي غيره يكفي المرّة.
(مسألة ٥): إذا تنجّس الأرز أو الماش ونحوهما يجعل في وصلة ويغمس
[١] يفعل ذلك ثلاثاً على الأحوط كما مرّ.
[٢] بل يعتبر على الأحوط.