موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٢ - القول في الإقالة
(مسألة ١١): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً- مثلًا- بشركتي، كان ذلك منه توكيلًا له في الشراء، فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر كان المبيع بينهما نصفين وعلى كلّ منهما دفع نصف الثمن، إلّاإذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم يكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له و الدفع عنه ما عليه من الثمن، كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن، فحينئذٍ يرجع إلى الآمر بما دفع عنه.
القول: في الإقالة
وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين، و هي جارية في تمام العقود سوى النكاح.
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
ي قيام وارث المتعاقدين مقامهما إشكال [١]. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة كأن يقول المتعاقدان: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما للآخر: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر، ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكلّ لغة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
(مسألة ١): لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما.
[١] الأقرب عدم قيامه مقامهما.