موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٩ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
ثالثها: الحرّية، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه كما هو الأقوى [١]، فإذا ملّكه السيّد نصاباً لا تجب الزكاة على واحد منهما، وكذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيّد مع عدم تمكّنه من التصرّف فيه عرفاً، و أمّا إن كان متمكّناً عرفاً من التصرّف فيه يجب زكاته على السيّد مع جامعيته لشرائط وجوبها. ولا فرق في العبد بين أقسامه، نعم المبعّض يجب عليه إذا كان ما يوزّع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.
رابعها: الملك، فلا زكاة على المو هوب ولا على القرض إلّابعد القبض؛ لكونه شرطاً لتملّك المو هوب له و المقترض، ولا على الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول، بناءً على ما هو المشهور [٢] من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، ولكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط.
خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد، ولا في المرهون، نعم لا يترك الاحتياط فيما لو أمكن فكّه [٣]، وكذا لا زكاة في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في المورّث عن غائب- مثلًا- ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين و إن تمكّن من استيفائه.
سادسها: بلوغ النصاب، كما سيأتي تفصيله.
(مسألة ٢): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب
[١] فيه تأمّل.
[٢] و هو المنصور.
[٣] والأقوى عدم الوجوب معه أيضاً.