موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥١ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
ولو اختياراً، بل ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.
(مسألة ٧): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن.
و إذا تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً و قد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه. واستحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى، بل يقوى [١] استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
(مسألة ٨): إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته حدّه.
(مسألة ٩): لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلّا فلا، و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحجّ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة و إن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ.
(مسألة ١٠): الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو كان قد
[١] محلّ إشكال، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال، وفي دعوى الإجماع مناقشة بعد معلومية المستند و الخدشة فيه، نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين.