موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٥ - القول في شرائط الجماعة
يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي. لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يدرك ركعة.
القول: في شرائط الجماعة
مضافاً إلى ما مرّ، و هي امور:
الأوّل: أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، و إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا، أمّا المرأة فلا بأس [١] بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر [٢]، كما أنّه لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير [٣].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخّره عنه ولو يسيراً، ولا يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه
[١] إذا تأتمّ بالرجل، وفي السترة بين صفوف النساء بعضهنّ مع بعض إشكال.
[٢] الأحوط الاقتصار على المقدار اليسير الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة.
[٣] كثرة متعارفة كسطح الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر.