موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٠ - القول في الركوع
(مسألة ٧): يجب الذكر في الركوع، والأحوط لزوماً [١] التسبيح مخيّراً بين الثلاث من الصغرى و هي «سبحان اللَّه» وبين التسبيحة الكبرى التامّة المجزية عن التثليث و هي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكريرها ثلاثاً.
(مسألة ٨): تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو و إن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً. ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع، أو بعده قبل الطمأنينة، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، لم يجز الذكر المزبور قطعاً، فهل تبطل [٢] صلاته و إن أتى بذكر جديد أم لا؟ وجهان، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع. ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً فيه، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.
(مسألة ٩): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، ورفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على
[١] بل الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أوالكبرى الواحدة، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح هو اختيار الثلاث من الصغرى أو الكبرى الواحدة.
[٢] الأقوى هو البطلان مطلقاً.