موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٩ - القول في الركوع
بالاعتماد- لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، و إن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه، و إن لم يتمكّن أصلًا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع، و إن لم يتمكّن من ذلك بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زيد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه، والأحوط [١] أن يومئ برأسه إليه أيضاً.
(مسألة ٥): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع. ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
(مسألة ٦): لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي و هوى إلى السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج عن حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر، و إن تذكّر بعد خروجه عن حدّه، ففي وجوب العود إلى حدّه و الإتيان بالذكر مطمئنّاً، أو العود إلى القيام واستئناف الركوع عن قيام، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهويّ إلى السجود وجوه [٢]، لا يخلو أوّلها عن رجحان، لكنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام.
[١] لا يترك، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين.
[٢] وهنا وجه آخر هو السجود بلا انتصاب و هو الأقوى من بين الوجوه، إذا عرض النسيانبعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما، وإلّا فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.