موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٦ - القول في شرائط صلاة الميّت
لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي، وأن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذّر عليه فيصلّى عليه بدون ذلك، وأن يكون مستور العورة، ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلّى عليه، وإلّا فليحفر قبره ويوضع في لحده [١] ويُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوارى في قبره.
(مسألة ١): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود ولا ترك موانعها، و إن كان الأحوط [٢] مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
(مسألة ٢): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبهت القبلة ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلّ إلى أربع جهات.
(مسألة ٣): إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته. و إذا فقد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن
[١] مستلقياً على قفاه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره.
[٢] لا يترك في مثل التكلّم و القهقهة.