موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٨ - القول في شرائط صلاة الميّت
الدفن يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم وليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
(مسألة ٧): يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية، إلّاإذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.
(مسألة ٨): إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميّت لو اخّرت صلاته تخيّر بينهما، والأفضل تقديم صلاته إلّاإذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة فترجّح عليها [١]. ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميّت من الفساد لو اخّرت صلاته، كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت. و أمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً تعيّن ذلك، و إن لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه عن الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض و إن تشاغل بالفريضة وأخّر الدفن عرض عليه الفساد ففي تقديم الدفن على الفريضة أو العكس تأمّل [٢] وإشكال.
و إن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً مع التشاغل بالدفن صلّى كذلك لكن مع ذلك لا يترك القضاء.
(مسألة ٩): إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها. ويجوز التشريك
[١] فيه تأمّل.
[٢] والأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.