موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٥ - القول في بيع الثمار في النخيل و الأشجار
(مسألة ٧): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية [١] كان من مال بائعها. والظاهر إلحاق النهب و السرقة ونحوهما بالآفة؛ نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشيء.
(مسألة ٨): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل، أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين [٢].
(مسألة ٩): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع، من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان وغيرها بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر؛ سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، و هذا يسمّى بالمزابنة المنهيّ عنها، والأحوط [٣] إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها.
(مسألة ١٠): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان؛ قبل قبضه وبعده.
(مسألة ١١): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عنه
[١] على الوجه الذي مرّ في باب القبض.
[٢] لا يترك الاحتياط بالتصالح في الثاني منهما.
[٣] لكن الأقوى عدم الإلحاق، نعم الأقوى عدم جواز بيعها بمقدار منها.