موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٤ - القول في بيع الثمار في النخيل و الأشجار
(مسألة ٢): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده [١].
(مسألة ٣): يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة، وهل يعتبر [٢] عدم كونها تابعة أو لا؟ وجهان، أقواهما العدم.
(مسألة ٤): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، وسواء اتّحد الجنس أو اختلف. وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته.
(مسألة ٥): إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين، فيجوز بيع ثمرتها في المرّتين قبل الظهور.
(مسألة ٦): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الاصول كالعين المستأجرة. وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والاصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
[١] وصيرورته مأموناً من الآفة.
[٢] وهل يعتبر كون الثمرة تابعة، أو لا؟ الأقوى عدمه، ولعلّ مراده ذلك وزيادة لفظ «عدم» من النسّاخ و إن كان له وجه غير وجيه.