موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٨ - القول في أحكام النجاسات
القدرة واشتغل بها عصى، لكنّ الأقوى صحّة صلاته، ومع ضيق وقت الصلاة قدّمها على الإزالة.
(مسألة ٢): حصير المسجد [١] وفرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس.
(مسألة ٣): لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد [٢] جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكّاناً أو بستاناً.
(مسألة ٤): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم، ومع الشكّ في ذلك ففيه إشكال [٣] فلا يترك الاحتياط، ولا سيّما في السقف و الجدران.
(مسألة ٥): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
(مسألة ٦): من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه، وكذا الناسي لها ولم يذكر حتّى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ، فإنّه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه و إن كان الأحوط الإعادة. أمّا لو علم بها في أثناء صلاته فإن لم
[١] على الأحوط.
[٢] فيه تأمّل، لكنّه أحوط.
[٣] الأقوى عدم الإلحاق مع عدم أمارة على المسجدية.