موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٥ - القول في السجود
(مسألة ٧): إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقّق [١] مسمّى السجود يأتي بالذكر وجوباً، و إن كان بعده وقبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنيّة القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهراً؛ بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، و أمّا مع القدرة عليه ففي الصورة الاولى حيث لم يتحقّق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثمّ يسجد، و أمّا في الصورة الثانية يحسب الوضع الأوّل سجدة، فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الاولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية.
(مسألة ٨): من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد؛ محافظاً على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما حتّى وضع باقي المساجد في محالّها. و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه بالرأس فإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، بل لا يترك [٢] الاحتياط في وضع ما يتمكّن منه من المساجد في محلّه.
(مسألة ٩): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه و السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه، واستيعاب الجبهة على
[١] لا يبعد تحقّقه بمجرّد الوضع وأن يكون العود القهري عوداً إلى السجدة الاولى عرفاً، فيجب الإتيان بالذكر الواجب، وحينئذٍ مع القدرة على إمساكها يحسب هذا الوضع سجدة مطلقاً.
[٢] لا بأس بتركه إذا لم يمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، ومع إمكانهيجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محلّه على الأقوى.