موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٧ - القول في ركعات الاحتياط
الثلاث و الأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب [١] إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّن كون النقص أقلّ منه كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و إذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له كذلك، و إمّا أن يكون موافقاً له في أحدهما، والأقوى الاكتفاء [٢] بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الاولى وإلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع إلى حكم تذكّر النقص في باقي الصور، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و إذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة؛ من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه.
(مسألة ٥): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان، ومع أحد الامور
[١] بعد إتيان ركعة أو ركعتين متّصلة وفي الفرع الآتي بعد الإتيان بركعة متّصلة.
[٢] بل الأقوى الاكتفاء بما جعل الشارع جبراً ولو كان مخالفاً في الكمّ و الكيف، فمن شكّبين الثلاث و الأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما واكتفى بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة، خصوصاً في صورة المخالفة، و أمّا في غير صورة ما جعله جبراً كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالساً فتبيّن كونها ثنتين، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها.