موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٢ - القول في شرائط إمام الجماعة
و أمّا الكبائر: فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار [١] أو ورد النصّ بكونها كبيرة [٢]، كالإشراك باللَّه [٣]، وإنكار ما أنزله، واليأس من روحه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، ومحاربة أوليائه، وقتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّابالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت و القمار، وأكل الميتة و الدم ولحم الخنزير وما اهلَّ لغير اللَّه من غير ضرورة، والبخس في المكيال و الميزان، والتعرّب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين و الركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحجّ، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار على الصغائر من الذنوب.
(مسألة ١): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يعد إليها، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاولى. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد
[١] أو بالعقاب أو شدّد عليه تشديداً عظيماً.
[٢] أو دلّ على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله أو حكم العقل عليه أو كان في ارتكازالمتشرّعة كذلك.
[٣] في عدّ ذلك وما يليه ومحاربة الأولياء من الكبائر التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة، كما أنّ التحديد بهذا العدد غير معلوم.