موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٠ - القول في أحكام الجماعة
فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين.
(مسألة ١١): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ، و إن لم يعد أثم وصحّت صلاته [١]. ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً [٢] أثم ولم يجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته؛ للزيادة العمدية، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع.
(مسألة ١٢): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
(مسألة ١٣): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية [٣]، و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاولى حسبت متابعة [٤]، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين ولا سيّما في الثانية.
(مسألة ١٤): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة، و أمّا إذا
[١] إذا أتى بذكر ركوعه وسائر واجباته، وإلّا فالأحوط بطلانها، وأحوط منه الإتمامثمّ الإعادة.
[٢] بعد الإتيان بواجباته، وإلّا بطلت صلاته إن كان الإخلال عمداً.
[٣] لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.
[٤] بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ولا يبعد جواز المتابعة في السجدةالثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.