موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٨ - القول في أحكام الجماعة
من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد [١] يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
(مسألة ١): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
(مسألة ٢): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.
(مسألة ٣): إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط [٢] ترك القراءة.
(مسألة ٤): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز [٣] أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.
(مسألة ٥): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد و إن قرأ الإمام فيهما «الحمد» وسمع المأموم قراءته، و إذا لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على «الحمد» وترك السورة ولحق به في الركوع، و إن لم يمهله عن «الحمد» أيضاً فالأحوط [٤] قصد الانفراد.
[١] الأحوط ترك القراءة في الجهرية مع سماع قراءة الإمام.
[٢] والأقوى جوازها.
[٣] إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.
[٤] الأقوى جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود ولعلّه أحوط أيضاً و إن كان قصد الانفراد جائزاً.