موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٨ - القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك [١] السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
(مسألة ٧): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام و الشراب وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
(مسألة ٨): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، لكن يجب [٢] على كلّ واحد منهم التكفير؛ بأن يتصدّق بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام والأحوط مدّان.
(مسألة ٩): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، والأحوط بل الأقوى [٣] الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
[١] و إن كان الأقوى جوازه في النذر المعيّن، كما أنّ الأقوى عدم وجوب الإقامة فيه.
[٢] وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّإشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل.
[٣] في القوّة إشكال.