موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
تركته [١] و إذا مات قبله وجب [٢] على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة. و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته؛ للعلم [٣] بكونها متعلّقة للحقّ الزكاتي على أيّ حال و إن لم يعلم بأنّ التعلّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت، فيجب عليه إخراجها على الأحوط [٤] لو لم يكن الأقوى.
(مسألة ١٠): لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم وكان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مرّ، حتّى فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلّاإذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون. و إن كان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن كان قبل ظهور [٥] الحبّ
[١] بل من الزكوي؛ أيما تعلّق به الزكاة إن كان موجوداً، ومن تركته إن تلف مضموناًعليه، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً.
[٢] على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه.
[٣] إلّافي بعض الفروض، لكن لا يترك الاحتياط بالإخراج مطلقاً.
[٤] بل الأقوى.
[٥] مع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب علىالورثة الزكاة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه، ومع استيعابه إيّاها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت؛ بنحو الإشاعة بينه وبين مال الورثة، ولا تجب الزكاة فيما يقابله ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميّت وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً و التفصيل في محلّه.