موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٩ - القول في الخلل الواقع في الصلاة
ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت صلاته على إشكال في الأخير. و أمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّامع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. و أمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا يتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. و أمّا زيادة غير الأركان سهواً فلا تبطل الصلاة و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.
(مسألة ٢): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلّابعد تجاوز محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، إلّا سجود السهو [١] وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما كما يأتي.
أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلّه تداركه و إن كان ركناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده. والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً، و قد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما. فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاولى أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه، ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الإتيان بالسجدة الاولى الأحوط أن يرجع إلى المنسيّ ويعيد الصلاة بعد إتمامها. ومن نسي القراءة و الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع تدارك ما نسيه وأعاد
[١] بتفصيل يأتي في محلّه.