موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧ - فصل في المياه
الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به.
(مسألة ٢٤): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر [١] فيما لا يحتاج إلى التعدّد وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه، وفي غيره الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٢٥): ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم يصل إليه نجاسة من خارج.
ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به [٢].
(مسألة ٢٦): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.
(مسألة ٢٧): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم [٣] بنجاسته إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- الحكم بنجاسة الملاقي.
(مسألة ٢٨): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.
[١] بل نجس مطلقاً على الأقوى.
[٢] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه.
[٣] فيه تفصيل.