موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦ - فصل في المياه
يطهر جميعه ظاهراً وباطناً، و إذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض، و إذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.
(مسألة ٢١): إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر، يكون طاهراً و إن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها. وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مارّ على عين النجس [١] بعد انقطاع المطر، نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجساً.
(مسألة ٢٢): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ و الجاري و إن لم يحصل الامتزاج [٢] على الأقوى. ولا يعتبر كيفية خاصّة في الاتّصال، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم، لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.
(مسألة ٢٣): الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث و الخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث، وفي كونه مطهّراً للحدث إشكال [٣]، فلا يترك
[١] ولا على ما تنجّس بها.
[٢] قد مرّ اعتباره.
[٣] الأقوى كونه مطهّراً له.