موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٦ - الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها
حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ كالسلس، والكبرى و الوسطى كما أنّهما حدث أصغر حدث أكبر أيضاً.
(مسألة ١): يجب [١] على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة؛ بإدخال قطنة ونحوها و الصبر قليلًا لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت. و إذا لم تتمكّن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها، وإلّا فتأخذ بالقدر المتيقّن، فإذا تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، و إن تردّدت بين المتوسّطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسّطة، والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.
(مسألة ٢): إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ولا يجب للعصر ولا للعشاءين، و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا، بل إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب و العشاء صلّتهما بذلك الوضوء ولم تحتج إلى تجديده.
(مسألة ٣): يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت- مثلًا- وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء و الغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.
[١] على الأحوط.