موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٢ - القول في شروطه
(مسألة ٤): لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة، نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
(مسألة ٥): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً بناءً على وجوب كلّ ثالث، كما هو الأقوى [١].
(مسألة ٦): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متّصلين [٢]، نعم لو كان اتّصالهما على نحو يعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به. ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
(مسألة ٧): سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف سنائدها ومضافاتها كالدهليز ونحوه فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهاني فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.
(مسألة ٨): إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن [٣] ويكون قصده وتعيينه لغواً، حتّى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس.
(مسألة ٩): من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، وحضور
[١] بل هو الأحوط.
[٢] هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع و قد مرّ الإشكال فيه.
[٣] بل تشكل الصحّة في بعض الفروض.