موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦ - مقدّمة
أحوط. ولا يجوز [١] بعد ذلك، الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً ولا إلى حيّ آخر إلّا إلى أعلم منه. ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد.
(مسألة ١٤): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره، ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، وعلى تقليد الثاني [٢] إن كان قائلًا بجوازه.
(مسألة ١٥): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد. و أمّا المنصوب من قبله- بأن نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر- فهل ينعزل بموته؟ فيه إشكال [٣] فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ.
(مسألة ١٦): إذا عمل عملًا- من عبادة أو عقد أو إيقاع- على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها، و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
(مسألة ١٧): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، أو قطع بكونه جامعاً
[١] على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي.
[٢] على وجه الجواز فيه؛ لجواز الرجوع إلى الحيّ دون البقاء على الأوّل في الفرع السابق.
[٣] لا يبعد عدم انعزاله، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.