موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤ - مقدّمة
(مسألة ٣): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه [١] كما وصفه عليه السلام بقوله: «و أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه».
(مسألة ٤): لا يجوز [٢] العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها إلّا إذا كان الثاني أعلم، و أمّا ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه ولو إلى المساوي.
(مسألة ٥): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه، و إذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما إلّاإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن [٣] تقليده، و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده.
(مسألة ٦): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما.
(مسألة ٧): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم
[١] غير مكبّ على الدنيا ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا على الأحوط.
[٢] على الأحوط في المساوي، ويجب إذا كان الثاني أعلم على الأحوط.
[٣] التعيّن غير معلوم، نعم الأولى و الأحوط تقليده.