موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨ - مقدّمة
شخص واحد إذا كان ثقة يطمئنّ بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
(مسألة ٢٢): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول [١] أوثقهما، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط.
(مسألة ٢٣): يجب [٢] تعلّم مسائل الشكّ و السهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط وفاقد للموانع صحّ و إن لم يعلم تفصيلًا.
(مسألة ٢٤): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره؛ فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، وإلّا فالأحوط [٣] أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة.
(مسألة ٢٥): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد، يبني على الصحّة.
(مسألة ٢٦): إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
[١] الأقوى تساقطهما مطلقاً مع أنّه أحوط أيضاً.
[٢] إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها.
[٣] و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بمقدار العلم بالاشتغال.