موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧ - مقدّمة
للشرائط ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً لها أم لا، وجب [١] عليه الفحص، و أمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه- كالعدالة والاجتهاد- فلا يجب عليه الفحص، ويجوز البناء على بقاء حالته الاولى.
(مسألة ١٨): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط؛ من فسق أو جنون أو نسيان، يجب العدول إلى الجامع للشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده، كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر.
(مسألة ١٩): يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين [٢]، وكذا الأعلمية. ولا يجوز تقليد من لا يعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد.
(مسألة ٢٠): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل [٣] و إن كان مطابقاً للواقع. و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك.
(مسألة ٢١): كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها:
السماع منه، الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل
[١] على الأحوط في صورة القطع بجامعيته للشرائط.
[٢] من أهل الخبرة في الفرعين.
[٣] الأقوى صحّته لو أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوزالرجوع إليه.