اللباب في شرح الکتاب - عبدالغنی الغنیمی الدمشقی میدانی - الصفحة ١٥٠
ولا رباً بين المولى وعبده، ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
--------------------------
(١) هو محرم قطعا بنص القرآن لا تأكلوا الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا
وهو من السبع الموبقات في الحديث الصحيح المتفق عليه.
(٢) والأصل في ذلك حديث السنة إلا البخاري قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى)
وعلته عن الشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص من الحرمة وعند مالك العلة الاقتيات والادخار فكل ما يقتات ويدخر فهو ربا وحالا فى والاستدلال والمناقشة في المطولات.
--------------------------
باب الربا
بكسر الراء مقصور على الأشهر، ويثنى ربوان - بالواو على الأصل - وقد يقال: ربيان - على التخفيف - كما في المصباح، والنسبة إليه ربوى - بالكسر - والفتح خطأ. مغرب.