تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٢
ورواية أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال: لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ، والمسح على الخفّين [١].
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
وبإزائها روايات يستفاد منها جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً؛ كخبر أبي الورد المتقدّم.
ورواية سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
قد عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، متعمّدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي كان فيه- إلى أن قال:- وحرّمت المسح على الخفّين، وحدّدت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم- إلى أن قال:- إذاً لتفرّقوا عنّي، الحديث [٢].
وظاهره أنّه عليه السلام كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين، وبإحلال المتعتين، وبحرمة النبيذ.
[١] الكافي ٢: ٢١٧ ح ٢، المحاسن ١: ٤٠٤ ح ٩١٣، الخصال: ٢٢ ح ٧٩، وعنها وسائل الشيعة ١٦: ٢١٥، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٣، وفي بحار الأنوار ٦٦: ٤٨٦ ح ١٤، وج ٧٥: ٣٩٩ ح ٣٦، وج ٧٩: ١٧٢ ح ١٥ و ج ٨٠: ٢٦٧ ح ٢٢ عن المحاسن.
[٢] الكافي ٨: ٥٨ ح ٢١، وعنه وسائل الشيعة ١: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٣، وبحار الأنوار ٣٤: ١٧٣- ١٧٤ قطعة من ح ٩٧٨.