تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - الشكّ في مائع أنّه مطلق، أو مضاف
الشكّ في مائع أنّه مطلق، أو مضاف
الشكّ في مائع أنّه مطلق، أو مضاف
مسألة ٣: إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلّافي بعض الفروض، كالشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة، فإن كان قليلًا ينجس قطعاً، وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته ١.
١- للمسألة صور متعدّدة:
الاولى: ما إذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف من جهة الشبهة الموضوعيّة، التي مرجعها إلى كون الشكّ في الخارج لا في المفهوم، فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يحكم ببقائه لاستصحابه، كما أنّه لو كانت الحالة السابقة الإضافة يكون مقتضى الاستصحاب بقاءها، فيترتّب عليه أحكام المضاف، نظير القلّة والكثرة المستصحبتين فيما لو شكّ في بقائهما بهذا النحو من الشكّ، فيجري استصحاب الكرّيّة في الماء الكرّ الذي اخذ منه مقدار قليل لا يضرّ ببقاء الموضوع بنظر العرف، الذي يكون هو المرجع في تعيين موضوع الاستصحاب، ويجري استصحاب القلّة في الماء القليل الذي زيد عليه مقدار كذلك وإن بلغ ذلك المقدار الذي يجري فيه استصحاب الكرّيّة في الفرض الأوّل.
ومن هنا ربما يتولّد علم إجماليّ، كما أنّه ربما يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيليّ، كما إذا خرج المكلّف من بلده بقصد السفر وبلغ إلى حدّ يشكّ في كونه