تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - الاستنجاءفصل في الاستنجاء
الاستنجاءفصل في الاستنجاء
مسألة ١: يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط؛ وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأفضل ثلاث، ولا يجزئ غير الماء، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء، والمسح بشيء قالع للنجاسة، كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل.
ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، ويعتبر فيما يُمسح به الطهارة، فلا يجزئ النجس ولاالمتنجّس قبل تطهيره، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزئ الطين والخرقة المبلولة. نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري ١.
١- الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في تطهير مخرج البول؛ والكلام فيه إنّما هو من جهتين:
الجهة الاولى: في أنّه هل يتعيّن فيه الغسل بالماء، أم يجزئ غيره، والظاهر هو الأوّل؛ لأنّه يدلّ عليه- مضافاً إلى ما عرفت [١]، وستعرف [٢] من أنّ زوال
[١] في ص ٣٠.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة: ٤، أوّل فصل في المطهّرات، ص ٢٩٩ ومابعدها.