تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - الماء الراكد بلا مادّة
الماء الراكد بلا مادّة
الماء الراكد بلا مادّة
مسألة ١١: الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكرّ وماء المطر.
والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج ١.
١- يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الأوّل: في انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة في الجملة، وعدمه بنحو السالبة الكلّية، والشهرة العظيمة بين الأصحاب المتقدّمين والمتأخّرين على الانفعال [١]، بل لم يخالف فيه أحد منهم عدا ابن أبي عقيل [٢]- على ما استثناه البعض- وتبعه على ذلك المحدِّث الكاشاني من المتأخّرين [٣]، والأخبار [٤] الدالّة على الانفعال كثيرة جدّاً، ربما قيل ببلوغها مائتين [٥]، بل حكى الشيخ
[١] الروضة البهيّة ١: ٣٤- ٣٥، مدارك الأحكام ١: ١٣٩، ذخيرة العباد: ١٢٥، الأمر الرابع، كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٥٠، الحدائق الناضرة ١: ٢٨٠، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٠٧، مصباح الفقيه ١: ٧٠، ٨٣، ٣٠٠ و ٣٧٥، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ١: ٧٢.
وهو خيرة المعتبر ١: ٤٨- ٤٩، ومختلف الشيعة ١: ١٣ مسألة ١، وتذكرة الفقهاء ١: ٢١ مسألة ٥، ومنتهى المطلب ١: ٤٣- ٤٤، وذكرى الشيعة ١: ٨١- ٨٢، والدروس الشرعيّة ١: ١١٨، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٧٩، ومفتاح الكرامة ١: ٣٠٤- ٣٠٧، وجواهر الكلام ١: ٢٣٩.
[٢] كما في المعتبر ١: ٤٨، ومختلف الشيعة ١: ١٣ مسألة ١، ومدارك الأحكام ١: ٣٨.
[٣] مفاتيح الشرائع ١: ٨١- ٨٣ مفتاح ٩٣، الوافي ٦: ١٨- ٢١.
[٤] ذكر الشيخ بعض تلك الأخبار في كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٠٧- ١٠٩، وغيره.
[٥] رياض المسائل ١: ١٤٤.