تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلّي
حيث ذهب إلىكراهتهما [١]، ولا فرق عند المشهور بين الصحاري والأبنية [٢]، وحكي عن ظاهر السلّار التفصيل بينهما بالحرمة في الاولى والكراهة في الثانية [٣]، وعن المفيد قدس سره إباحتها [٤]- أي الثانية- مثل ما يقوله الشافعي [٥]، وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء [٦]، ولم يتعرّض لحكم الاستدبار فيها ولا لحكم البنيان أصلًا، وعن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال والاستدبار [٧]، وعن بعضهم الجواز فيهما أي في الصحاري والأبنية جميعاً [٨].
وكيف كان، العمدة في إثبات أصل الحكم في المقام هي الشهرة العظيمة المحقّقة، بل التسالم بينهم على ما عرفت؛ لأنّ الأخبار الواردة في الباب غير قابلة للاستناد إليها؛ لضعف سندها، ولاشتمالها على ما لا يلتزم به أحد، مثل حرمة استقبال الريح واستدبارها وإن كان يمكن توجيه الاشتمال بأنّه بمجرّده لا يصلح للتصرّف فيما ظاهره الحرمة؛ فإنّ قيام القرينة على إرادة الكراهة من النهي في حكم لا يوجب خروج النهي الآخر- المقرون معه، الظاهر في الحرمة- عن ظهوره؛ ضرورة ثبوت ظهورين كلّ واحد منهما يتّصف بالحجّية
[١] مدارك الأحكام ١: ١٥٦- ١٥٨، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٤: ٣٣٣- ٣٣٤.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ١١٧- ١١٨ مسألة ٣١، مختلف الشيعة ١: ٩٩ مسألة ٥٦، ذكري الشيعة ١: ١٦٣، ذخيرة المعاد: ١٦ س ٦، بحار الأنوار ٨٠: ١٦٩، كشف اللثام ١: ٢١٥، الحدائق الناضرة ٢: ٣٨.
[٣] المراسم العلويّة: ٣٢.
[٤] المقنعة: ٤١.
[٥] الامّ ١: ٢٣- ٢٤، المجموع ٢: ٩٧- ٩٩، الخلاف ١: ١٠٢ مسألة ٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ١١٨ مسألة ٣١.
[٦] حكى عنه في المعتبر ١: ١٢٢، ومختلف الشيعة ١: ٩٩ مسألة ٥٦.
[٧] المجموع ٢٤: ٩٩، عمدة القاري ٢: ٣٩٤- ٣٩٥، نيل الأوطار ١: ٧٧، الخلاف ١: ١٠٢، مسألة ٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ١١٨- ١١٩.
[٨] المجموع ٢٤: ٩٩، عمدة القاري ٢: ٣٩٤- ٣٩٥، نيل الأوطار ١: ٧٧، الخلاف ١: ١٠٢، مسألة ٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ١١٨- ١١٩.