تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - تقدير الكرّ
ومنها: المرسلة التي ذكرها الصدوق في المجالس، قال: روي أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا، في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً [١]. وكسره يبلغ سبعاً وعشرين شبراً.
ومنها: المرسلة المذكورة في كتاب «المقنع» قال: روى أنّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر [٢]. وكسره يبلغ باعتبار إلى خمس وعشرين شبراً، وباعتبار آخر خمساً وعشرين شبراً بعد المائة، وباعتبار ثالث ثمانية وتسعون شبراً وثمن شبر تقريباً.
ومنها: رواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الماء الذي لاينجّسه شيء؟ فقال: كرّ، قلت: وما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [٣].
وقد ادّعى بعض الأعلام صراحتها في الدلالة على مدّعاه؛ لأنّها وإن لم تشتمل على ذكر شيء من الطول والعرض والعمق، إلّاأنّ السائل كغيره يعلم أنّ الماء من الأجسام وكلّ جسم مكعّب يشتمل على أبعاد ثلاثة لا محالة، ولا معنى لكونه ذا بعدين، فإذا قيل: ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البُعد الثالث علم أنّه أيضاً ثلاثة.
وعليه: إذا ضربنا الثلاثة في الثلاثة ثمّ الحاصل في الثلاثة يبلغ سبعة
[١] الأمالي للشيخ الصدوق: ٧٤٤، وعنه وسائل الشيعة ١: ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٢.
[٢] المقنع: ٣١، وعنه وسائل الشيعة ١: ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٣.
[٣] الكافي ٣: ٣ ح ٧، الاستبصار ١: ١٠ ح ١٣، تهذيب الأحكام ١: ٣٧ ح ١٠١، وص ٤١ ح ١١٥، وعنها وسائل الشيعة ١: ١٥٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.