تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - ماء المطر
هشام بن سالم المتقدّمة [١] على مطهّريّة ماء المطر لغير الماء من الأعيان المتنجّسة، وقلنا بعدم دلالة الصحيحة على طهارة السطح بوجه، فراجع [٢].
والعجب منه أنّه قد صرّح في المقام بذلك، وأنّه إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف فالظاهر أنّ القطرات غير محكومة بالنجاسة؛ لأنّها وإن كانت متّصلة بالسقف- وهو رطب متّصل بالعذرة مثلًا- إلّاأنّه لا دليل على تنجّس تمام الجسم الرطب بملاقاة أحد أطرافه نجساً في غير المائعات؛ لعدم قيام الدليل على ذلك، مضافاً إلى أنّ لازمه الحكم بنجاسة جميع شوارع البلد فيما إذا رطبت بنزول المطر، وتنجّس بعضها بعذرة مثلًا؛ لاتّصال الشوارع، وهذا كما ترى لا يلتزم به أحد [٣].
ثالثها: ما إذا كان التقاطر من السطح المذكور بعد انقطاع المطر، وعلم مروره على النجس أو المتنجّس، وأنّ المرور كان بعد انقطاع المطر، والحكم فيه النجاسة، ووجهه واضح.
[١] في ص ٢٣١.
[٢] أيص ٢٤٥- ٢٤٦.
[٣] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢: ٢٢٥- ٢٢٦.