تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - ماء المطر
ماء المطر
ماء المطر
مسألة ١٧: ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة؛ وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة ١.
١- من جملة المياه المعتصمة ماء المطر حال نزوله من السماء، وقد ادّعى الإجماع بل اتّفاق المسلمين عليه كافّة [١] في الجملة، وأنّ الخلاف إنّما هو في بعض الخصوصيّات.
وعليه: فلا ينفعل إلّاإذا حصل له التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة بالتفصيل المتقدّم، وتشبيهه بالجاري في مثل المتن إنّما هو في خصوص الاعتصام، لا في جميع أحكامه الخاصّة؛ لعدم قيام الدليل عليه من آية أو رواية أصلًا، والتشبيه بخصوص الجاري من بين المياه المعتصمة لأجل اشتراكه معه في صورة الجريان، غاية الأمر كون ماء المطر جارياً من السماء، والجاري جارياً من الأرض، فلا يتوهّم كون تخصيصه بالتشبيه به إنّما هو لإفادة جريان جميع أحكامه فيه، وإلّا لِمَ لم يتحقّق التشبيه بالكرّ مثلًا.
وكيف كان، فقد وردت في الباب روايات يستفاد منها اعتصام ماء المطر:
[١] رياض المسائل ١: ١٤٠، مستند الشيعة ١: ٢٦، المسألة الاولى، جواهر الكلام ٦: ٤٨٩- ٤٩٠، مصباح الفقيه ٨: ٣٣٦- ٣٣٧، مستمسك العروة الوثقى ١: ١٧٥، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢: ٢١٠، وهو خيرة مدارك الأحكام ٢: ٣٧٥ ومعالم الدين وملاذ المجتهدين، قسم الفقه ١: ٣١١ مسألة ٥ و ذخيرة المعاد: ١٢٠ س ٤٣ و ٤٤، والحدائق الناضرة ١: ٢١٤.