تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - الماء المستعمل في رفع الخبث
الماء المستعمل في رفع الخبث
الماء المستعمل في رفع الخبث
مسألة ٢٤: الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً ١.
١- هذه المسألة من المسائل الخلافيّة التي فيها من الأقوال الكثيرة ما لا مجال لاستقصائها، وما يعتنى به من بينها أربعة:
الأوّل: النجاسة مطلقاً؛ وهو المشهور [١]، وقد اختاره الماتن- دام ظلّه-، وهو الأقوى.
الثاني: الطهارة مطلقاً، واختاره جماعة، منهم: صاحب الجواهر قدس سره، وقد أصرّ على الطهارة، بل جعلها من الواضحات [٢].
الثالث: ما اختاره صاحب العروة قدس سره من التفصيل بين ماء الغسالة في الغسلة المزيلة للعين، فهي نجسة، وبين غسالة الغسلة غير المزيلة، إمّا لإزالة العين قبلها بشيء، أو لأجل عدم العين للنجاسة، فاحتاط فيها بالاجتناب [٣].
الرابع: التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقّبها طهارة المحلّ، فهي طاهرة؛ سواء كانت مزيلة للعين أم لم تكن، وبين غيرها ممّا لا تتعقّبها طهارة المحلّ،
[١] جامع المقاصد ١: ١٢٨- ١٢٩، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ٣٦، مصابيح الظلام ٥: ١١٣، ١١٩ و ٢١٨، الحدائق الناضرة ١: ٤٧٧، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣١٦- ٣١٨، مصباح الفقيه ١: ٣٠٠، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٩، وحكاه في مفتاح الكرامة ١: ٣٧١ عن حاشية الميسي، وفي روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٢٢ على أشهر الأقوال، خصوصاً بين المتأخّرين.
[٢] كشف الالتباس ١: ١٠٤- ١٠٥، جواهر الكلام ١: ٦١٣- ٦٣٠.
[٣] العروة الوثقى ١: ٣٤.