تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - تقدير الكرّ
والركي: جمع الركيّة؛ وهي البئر [١].
وهذه الرواية باعتبار أنّ موردها هي الركيّة- ومن المعلوم أنّها على نحو الدائرة- تخالف ما عليه المشهور، سيّما بعد ذكر العرض فقط في مقابل العمق، ولو سلّم التعميم باعتبار أنّ السؤال إنّما وقع عن مقدار الكرّ مطلقاً، من دون تقييد بالماء الموجود في الركي، فلا محالة لا يكون المورد خارجاً عن ذلك الحكم العامّ، إلّاأنّ سند الرواية ضعيف باعتبار الحسن بن صالح [٢]. مع أنّ الرواية نقلت عن الاستبصار مع زيادة: «ثلاثة أشبار ونصف طولها» في أوّل الرواية وإن كان الكافي والتهذيب خاليين عن الزيادة.
وعلى ذلك فيحتمل كون الصادر من الإمام عليه السلام مشتملًا على بيان الأبعاد الثلاثة وإن كان يبعّده، أوّلًا: عدم كون المورد- وهو الرّكيّ- ذات الأبعاد الثلاثة.
وثانياً: خلوّ الكافي، الذي هو أضبط الكتب الأربعة، والتهذيب، الذي مؤلِّفه نفس الشيخ قدس سره عن الزيادة.
وثالثاً: ذكر العمق في وسط الطول والعرض، مع أنّ التداول إنّما يقتضي ذكر الطول والعرض ثمّ بيان العمق، كما لا يخفى.
ولكن مع ذلك كلّه لقائل أن يقول: إنّ احتمال النقيصة أقوى من احتمال الزيادة عند دوران الأمر بين الاحتمالين [٣].
هذه هي عمدة الروايات الواردة في المقام، وأصحّها- على ما
[١] الصحاح ٢: ١٧١٨، مجمع البحرين ٢: ٧٣١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٨ ذح ١٢٨٢.
[٣] كما في مصباح الفقيه ١: ١٣٥.