تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - تقدير الكرّ
تقدير الكرّ
تقدير الكرّ
مسألة ١٤: للكرّ تقديران:
أحدهما: بحسب الوزن؛ وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ، وهو بحسب حُقّة كربلاء والنجف المشرّفتين- وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال- خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي، ومثقالان ونصف مثقال صيرفيّ، وبحسب حُقّة اسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا.
وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب منّ البمبئي- وهو أربعون سيراً، وكلّ سير سبعون مثقالًا- يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ، وبحسب الكيلو المتعارف ٤١٩/ ٣٧٧ على الأقرب [١].
وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة ١.
١- أقول: أمّا تقديره بالوزن فقد وردت فيه روايتان:
إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير- التي تلقّاها الأصحاب بالقبول [٢]- عن
[١] في الطبعة الاولى من التحرير: ٩٠٦/ ٣٨٣ من دون عبارة: «على الأقرب».
[٢] العُدّة في اصول الفقه ١: ١٥٤، المعتبر ١: ٤٧، منتهى المطلب ١: ٣٧، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٣٣، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٧٤، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٥٩، كشف اللثام ١: ٢٦٥، مستمسك العروة الوثقى ١: ١٥٠.