تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - الماء الراكد بلا مادّة
ماء فاختلطا ثمّ أصابك، ما كان به بأس [١].
وفيه- مضافاً إلى مجهوليّة أكثر رواته-: أنّ الظاهر أنّ المراد بميزاب الماء هو ميزاب ماء المطر، فتخرج الرواية عمّا نحن فيه، ويؤيّده أنّه نقل الكليني قدس سره مثل هذه الرواية عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مع إضافة الماء إلى المطر [٢].
٢- ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبيجعفر عليه السلام قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة؟ قال: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها، وإن كان غير متفسِّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، وكذلك الجرّة، وحِبّ الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء.
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّاأن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء [٣].
وفيه- مضافاً إلى ضعف السند-: أنّ مضمون هذه الرواية لا يكون مفتى به لأحد من الأصحاب؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم التفصيل في مثل ماء الراوية
[١] الكافي ٣: ١٢ ح ٢، تهذيب الأحكام ١: ٤١١ ح ١٢٩٦، وعنهما وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٦.
[٢] الكافي ٣: ١٢ ح ١، تهذيب الأحكام ١: ٤١١ ح ١٢٩٥، وعنهما وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤١٢ ح ١٢٩٨، الاستبصار ١: ٧ ح ٧، وروى ذيلها في الكافي ٣: ٢ ح ٣، وتهذيب الأحكام ١: ٤٢ ح ١١٧، والاستبصار ١: ٦ ح ٤، وعنها وسائل الشيعة ١: ١٣٩- ١٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨ و ٩.