إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٨٣ - و من جملة أقضيته عليه السلام ما أورده القوم
و كذلك في قضية شبيهة:
تزوج أخوان أختين، فزفت كل منهما إلى أخي زوجها، فأصابها. فقضى الإمام علي على كل من الزوجين بصداق لمن أصابها بالشبهة، و جعل له أن يرجع به على الذي غره.
و قال في ص ٣٦٤:
أما الإمام علي، فمن أقضيته في هذه المسألة أن رجلا سمى لامرأته مهرا مؤجلا، ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي، فقضى عليه بتأدية المهر، و قال له: لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فحقها حال، فأدّ إليها حقها.
و قال في ص ٤٤٤:
و من أقضية الإمام علي أن رجلا وجد صرة، فيها ألف و خمسمائة درهم، في خربة في السواد (العراق). فأفتاه علي: إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قوم، فهم أحق بها منك. و إن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها أحد، فخمسها لبيت المال، و بقيتها لك.
و قال في ص ٤٤٧:
من أتلف مال غيره بدون حق، كان ضامنا. مثاله،
قال الإمام علي: من خرق ثوبا، أو أكل طعاما، أو كسر عودا، و من ركب دابة غيره، كان ضامنا للضرر الحاصل من التعدي و الإتلاف. و قال أيضا بأن من يستعين بمملوك غيره أو بغلام صغير بغير إذن أهله فهو لهما ضامن.
و قال أيضا في ص ٤٦٦:
و من أقضية الإمام علي في ذلك أن رجلين اختصما إليه، فادعى أحدهما أنه باع من الآخر عددا من القواصر، أي أوعية الثمر، و استثنى منها خمس قواصر لا يعلم