إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٥٨ - و من أقضيته عليه السلام
طرها من القميص الخارجي إذ كانت القرائن في القميص الداخلي مصونة في حرز حريز، بخلاف ما إذا كانت في القميص الخارجي فإنها على غير ذلك من الحفظ و الصيانة.
و من أقضيته كرم اللّه وجهه
أنه لا قطع على أربعة: أحدها المختلس، و ثانيها الغال، و ثالثها السارق من الغنيمة، و رابعهم الأجير.
و من قوله في هذا الباب كرم اللّه وجهه: إذا سرقني عبدي لم أقطعه فإذا سرق غيري قطعته، و كذلك عبد الأمان إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.
و من قضائه كرم اللّه وجهه فيمن قتل و شرب الخمر و سرق و قام عليه الحد، فأمر بجلده لشربه الخمر، ثم قطع يده في سرقته، ثم قتله بما قتل.
و من أقضيته كرم اللّه وجهه ما
يرويه الثقة من أنه جيء إليه برجل فقال: هذا قذفني، و لم تكن له بينة فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال الإمام: لا يمين في حد، و لا قصاص في عظم.
و من أقضيته كرم اللّه وجهه ما
يرويه الثقات من أنه جيء إليه برجل استوجب حدا، فأمر الإمام خادمه قنبرا أن يضربه الحد، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأمر الإمام المضروب بأن يقتص من قنبر فيضربه ثلاثة أسواط.
و من أقضيته كرم اللّه وجهه
أن تستوفى الدية في القتل الخطأ في ثلاث سنوات، و أن تستوفى دية العمد في سنة واحدة. و كان يقول، قضاء ماضيا: من ضربناه حدا من حدود اللّه فمات، فلا دية له علينا، و من ضربناه في حقوق الناس فمات، فديته علينا.
و من أقضيته فيما
روى عن الصادق: أنه جلد رجلا افترى على جماعة، فجلده حدا واحدا.
و من أقضيته كرم اللّه وجهه
أنه قد اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البائع رأس البعير و جلده، ثم بدا للمشتري أن ينحر البعير فقال الإمام