فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
قليل أنّ الأكثرية الساحقة بما يقرب من الإجماع قد ذهبوا إلى عدم اشتراط سبق الخصومة ، وهو تعارضٌ تصدّى بعض الفقهاء لرفعه ، فذهب المحقق الأردبيلي والمحدّث البحراني إلى أنّ الأصل في التعاريف التي اُخذ فيها شرط سبق الخصومة هو تعاريف العامة الذين اشترطوا ذلك (١٢٢) . ولكن ذهب الأكثر إلى توجيه آخر ، والظاهر أنّ أول من طرح هذا التوجيه هو المحقق الكركي في شرح القواعد ، فإنّه بعد أن تعرّض لتعريف العلامة في قواعد الأحكام (١٢٣) ذكر أنّ الأصل في مشروعية الصلح وإن كان هو رفع الخصومة ولكنّ هذا لا يعني وجودها في تمام موارد الصلح ، فهو نظير القصر في الصلاة الذي شرّع من أجل المشقّة ولكن حكم القصر لا يدور مداره ؛ فقد يثبت القصر في سفر لا مشقّة فيه أيضاً (١٢٤) . وقد ذكر الفقهاء بعد المحقق الكركي هذا التوجيه أيضاً (١٢٥) . وبعبارة فنية : إنّ فصل الخصومة هو حكمة التشريع لا علّته ، والحكم الشرعي يدور مدار العلّة لا الحكمة . وقد مثّلوا بأمثلة اُخرى غير مسألة القصر في الصلاة ، كالفسخ في خيار العيب الذي حكمته نقصان القيمة ولكنه يجري فيما لا نقصان للقيمة فيه أيضاً بل ربما فيه زيادة القيمة كالعبد الخصيّ (١٢٦) ، وكاستبراء الرحم الذي هو حكمة للعدّة وليس علّةً لها (١٢٧) .
جـ ـ لقد ورد إثبات المادة الاُولى من الفصل المتعلّق بعقد الصلح والمرقمة برقم ( ٧٥٢ ) في المصادر القانونية ، فقد ورد في بعضها : « يثبت الصلح في موارد التنازع المحقَّق أو التنازع المحتمل من المعاملات وغيرها » (١٢٨) . وورد في بعضها الآخر : « أو في مورد المعاملة وغيرها » (١٢٩) . وقال بعض الحقوقيّين الذين أضافوا كلمة « أو » في المادة القانونية : « أشارت هذه المادة إلى أربعة أقسام للصلح هي :
١ ـ الصلح في النزاع المحقّق والموجود فعلاً .
٢ ـ الصلح في النزاع المحتمل .
(١٢٢) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣٣ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٥ .
(١٢٣) تقدم تعريف العلامة في النقطة الاُولى .
(١٢٤) الكركي ، جامع المقاصد ٥ : ٤٠٧ .
(١٢٥) الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام ٤ : ٢٥٧ . الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٣٣٣ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٥ . الطباطبائي ، رياض المسائل ٩ : ٣٥ . النجفي ، جواهر الكلام ٢٦ : ٢١١ . الخونساري ، جامع المدارك ٣ : ٣٩٣ . البجنوردي ، القواعد الفقهية ٥ : ١١ . الكلبايكاني ، هداية العباد ١ : ٤٠٦ . الصافي الكلبايكاني ، هداية العباد ١ : ٣٥١ . السبزواري ، مهذب الأحكام ١٨ : ١٦٦ .
(١٢٦) الشهيد الثاني ، مصدر سابق .
(١٢٧) البجنوردي ، مصدر سابق .
(١٢٨) إدارة المطبوعات والمعلومات في مجلس الشورى الوطني ، مجموعه قوانين موضوعه ومصوبه دوره نهم تقنينيه ( ٢٤ فروردين ١٣١٢ ـ ٢٤ فروردين ١٣١٤ ) ، إدارة المطبوعات والمعلومات في مجلس الشورى الوطني ، بهمن ١٣٢٩ ، الطبعة الثالثة : ١٨٧ . محجوب ، محمد جعفر ، دوره قانون مدني : ١١٢ . ناجي محمود ، دوره قانون مدني : ١٠٨ . ناصر زاده ، هوشنك ، مجموعة قوانين ، قانون مدني ، نشر ديدار ، ١٣٧٦ ، الطبعة الثانية : ١٢٧ . كاتوزيان ، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، نشر دادكستري ، ١٣٧٧ ، الطبعة الاُولى : ٤٧٨ . الجعفري اللنكرودي ، محمد جعفر ، مجموعه محشى قانون مدني ، كنج دانش ، طهران ، ١٣٧٩ : ٣٩٠ .
(١٢٩) الحميدي ، أنور ، دوره كامل قانون مدني ، منشورات أمير كبير ، سنة ١٣٥٠ ش : ٩٩ . المجرّدي ، عبد الحسين ، طبعة ديبا ، سنة ١٣٦٤ ش ، الطبعة الثانية : ١٢٩ . كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة ، الصلح : ٢٩٩ . عدل ، حقوق مدني : ٣٧٥ . الإمامي ، حقوق مدني ٢ : ٣١٥ . الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح : ١٣٤ , قانون مدني ، ادارة كل قوانين ومقررات كشور ، رئاسة الجمهورية ، طهران ، ١٣٧٤ ش ، الحائري شاه باغ ، شرح قانون مدني ٢ : ٦٥٨ .