فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦٨ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
الكاشاني والفتوني وبعض آخر ، فذهبوا إلى عدم انفعاله بملاقاتها ما لم يتغيّر أحد أوصافه بها ، مستدلاً ـ مضافاً إلى الأصل وعموم الرواية المشهورة بين الفريقين « خلق الله الماء ... » ـ بروايات كثيرة ظاهرة ، بل بعضها صريحة في عدم الانفعال :
منها : ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر قال : وسألته عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غُسْله (٢١) قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : « إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه » (٢٢) .
ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط له ، فحضرت الصلاة ، فنزح دلواً للوضوء من رَكِيّ له ، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي (٢٣) .
ومنها : خبر زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صَعْوَة ميّتة ؟ قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة . وكذلك الجرّة وحِبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » (٢٤) .
(٢١) الغُسْل ـ بالضمّ فالسكون ـ : الماء المستعمل في الغسل .
(٢٢) مسائل علي بن جعفر : المؤتمر العالمي للإمام الرضا (عليه السلام) ـ مشهد ، ط ١ / ١٤٠٩ هـ : ٢٠٩ ، ح ٤٥٢ . العلامة المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، مؤسسة الوفاء ـ بيروت ، ط ٢ / ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م ، ٧٧ : ١٠٠ ، ح ١ .
(٢٣) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، ح ٣٨٦ . والرَّكِيّ : جنسٌ للركيّة وهي .
(٢٤) المصدر السابق ١ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، ح ٣٤٣ . والصَّعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور وهو أحمر الرأس .