فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - عدم جريان المعاطاة في النكاح آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
فإنّ معنى هذا : التسمية ضمن الصيغة ؛ إذ لا يعقل التسمية ضمن المعاطاة ، نعم لو كان الارتكاز والسيرة العقلائيّان قائمين على إقامة العقد المعاطاتيّ على ما تمّت المقاولة عليه لاحتملنا كون تسميتهما بمعنى التسمية ضمن المقاولة .
ولو كان لابدّ من العقد اللفظيّ أو غير المعاطاتيّ في المتعة لم يحتمل خلاف ذلك في الدائم .
٢ ـ معتبرة (٣٠) عبدالله بن بكير قال : قال أبوعبدالله (عليه السلام) : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » . وقال : « إن سمّي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات » (٣١) .
وحتّى لو صرفنا النظر عن الذيل كفانا صدره ؛ إذ لا معنى لجواز الشرط بعد النكاح لا قبله إلا عدم كفاية الشرط في المقاولة السابقة على العقد وكفايته ضمن العقد .
٣ ـ معتبرة (٣٢) محمّد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوّج المتعة : « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا (٣٣) ، وإنّما الشرط بعد النكاح » (٣٤) .
وطريقة الاستدلال بها هي نفس طريقة الاستدلال بصدر الرواية السابقة .
٤ ـ صحيحة بريد قال : سألت أباجعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ { وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً } (٣٥) فقال : « الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأمّا قوله : { غَلِيظاً } فهو ماء الرجل يفضيه إليها » (٣٦) .
وهذه الروايات الأربع كلّها واضحة في عدم كفاية المعاطاة ، ولو لم نقبل وضوح الثلاث الاُولى في اشتراط اللفظ وعدم كفاية الكتابة فالرابعة واضحة في ذلك .
(٣٠) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة ؛ لأنّه قد يقال بأنّها موثّقة لا صحيحة ، وذلك لكون عبدالله بن بكير فطحياً .
(٣١) راجع : صدر الحديث : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ، ٢١ : ٤٦ ، ب ١ من المتعة ، ح ٢ . وذيله : ٤٧ ، ب ٢٠ ، ح ١ .
(٣٢) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة ؛ لأنّ في السند ابن فضّال ، وابن بكير وظاهر النصّ معرض عنه .
(٣٣) هذا المقطع إن حمل على اشتراط عدم الإرث أصبح غير معمول به ؛ لأنّه لا إرث في المتعة سواء اشترطا أو لم يشترطا ، وإن حمل على اشتراط المدّة فلو لم يشترطاه تحوّل إلى العقد الدائم فهو أمر معقول .
(٣٤) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ، ٢١ : ٤٧ ، ب ١٩ من المتعة ، ح ٤ .
(٣٥) النساء : ٢١ .
(٣٦) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ، ٢٠ : ٢٦٢ ، ب ١ من عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٤ .