فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر /٢ الشيخ خالد الغفوري
بأدلّة تلك المحرّمات نفسها، أو كون هذا الأمر أمراً عامّاً بالتقوى والحذر من المحرّمات.
وهذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنّه خلاف الظاهر، كما سيتضح بعد حين.
الاحتمال الثاني : أنّ المراد غضّ البصر عن خصوص ما لا يحلّ النظر إليه ، ولم يذكر في الآية؛ لأنّه معلوم بالعادة (١) ، فحُذف اكتفاء بفهم المخاطبين، وهو من باب (الإيجاز بالحذف) (٢). فإنّ إباحة النظر إلى بعض الأشياء ممّا لا ريب فيه، سيما وأنّ الفقرات اللاحقة قد استثنت من الحرمة بعض العناوين كقوله تعالى: { إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ... } ، فلا محيص من صرف الأمر بالغضّ إلى غير المباح.
واختار القرطبي هذا التفسير للآية (٣) ، وفي البخاري : « وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن : إنّ نساء العجم يكشفن صدورهنّ ورؤوسهنّ ؟ ! قال : اصرف بصرك عنهنّ ، [ يقول ] الله عزّ وجلّ : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } (٤) ، وقال قتادة : عمّا لا يحلّ لهم ... » (٥) .
الاحتمال الثالث : كون المراد الغضّ عن النظر إلى غير المماثل ، فيحرم نظر الرجل إلى المرأة ويحرم نظر المرأة إلى الرجل؛ بقرينة إفراد الذكور والإناث كلاً بخطاب خاصّ به، وأمّا المماثل فهذا المقطع من الآية ساكت عنه، نعم يستفاد حرمة النظر إلى عورة المماثل من الفقرة الثانية الآمرة بحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يُستفاد ذلك من الأمر بغضّ البصر.
ويُؤيّد هذا الاحتمال أيضاً ما روي عن النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه: استأذن ابن اُمّ مكتوم على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: «قوما فادخلا البيت»، فقالتا: إنّه أعمى! فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : «إن لم يرَكما فإنّكما تريانِه» (٦). ومن هنا عنون بعض الفقهاء هذه المسألة بأنّ الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه (٧).
(١) اُنظر : القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحکام القرآن ١٢ : ٢٢٢ .
(٢) روائع البيان ( الصابوني ) ٢ : ١٤٩ .
(٣) القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحکام القرآن ١٢ : ٢٢٢ .
(٤) الجصّاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي ، أحكام القرآن ، ٣:٤٦١.
(٥) البخاري ، محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح ، دار الفکر ـ بيروت ( طبعة بالاُوفسيت عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول ) / ١٤٠١ هـ = ١٩٨١ م ، ٧:١٢٦.
(٦) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ، ٢٠:٢٣٢، ب ١٢٩ من مقدّمات النكاح، ح ١.
(٧) الطباطبائي اليزدي ، محمد کاظم ، العروة الوثقي ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٧ هـ ، ٥:٤٩٧، المسألة (٣٨)، النكاح.