كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٤
على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته. الثانية. ما دل [١] على جواز بيعه فتقع المعارضة بينهما. وقد جمع المصنف بينهما بأن الطائفة المجوزة وان كانت ظاهرة في جواز البيع، ولكنها المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنما اشتري منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. مجهولة لعبد الرحمن. كا. عن سماعة عن ابي عبد الله " ع " قال: سألته عن بيع المصاحف وشراءها؟ قال: لا تشتر كتاب الله عزوجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: اشتريت منك هذا بكذا وكذا. ضعيفة لعثمان بن عيسى. ورواها الشيخ في يب بادنى تفاوت. يب. عن جراح المدائني عن ابي عبد الله " ع " في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الاديم والورق والحديد. ضعيفة لقاسم بن سليمان وجراح. يب، عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله " ع " يقول: لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. ضعيفة لعبدالله الرازي وابن ابي حمزة البطائني. راجع ج ١ كاص ٣٦٢. وج ١٠ الوافي ص ٣٧ وج ٢ التهذيب ص ١١٠. وج ٢ ئل باب ٥٩ عدم جواز بيع المصاحف من أبواب ما يكتسب به ص ٥٤٦.
[١] كا. عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله فقلت: أنا رجل ابيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها. قال: لا بأس به. مجهولة بعنبسة. كاويب. عن روح بن عبد الرحيم عن ابي عبد الله " ع " قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ قال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم انهم اشتروا بعد ذلك، قلت: فما ترى في ذلك؟ قال: أشتري أحب الي من أن أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابه أجرا؟ قال: لا باس ولكن كذلك كانوا يصنعون. ضعيفة بغالب ابن عثمان. يب. عن ابي بصير قال: سألت أبي عبد الله عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال (ع) إنما كان يوضع عند القامة والمنبر، إلى أن قال (ع): اشتريه أحب الي من أن ابيعه. صحيحة. راجع المصادر المتقدمة.