كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١
أو الاخذ أي يأخذ أو الوصف اي يوصف في مقام الايجار وليس بمعناه المعروف ليكون الشيئ مفعولا أولا وقوله " ع ": حلالا أقول) ليس منصوبا على الحالية ولا مجرورا لكونه وصفا لقوله ع (في عمل) كما تخيل بل إنما هو مرفوع للخبرية فان اصل النسخة هكذا (فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال). (قوله " ع ": أو سوقة أقول) في المجمع السوقة بالضم الرعية ومن دون الملك ومنه الحديث: ما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة. (قوله " ع ": أو عمل التصاوير أقول) في تحف العقول (أو حمل التصاوير) وعلى هذا فعطف الخنازير والميتة والدم في الرواية على التصاوير لا يحتاج إلى عناية. (قوله " ع ": اجارة نفسه فيه أوله اقول) المراد من الاول هو الايجار لنفس الشيئ بأن يؤجر نفسه لصنع الخمر كايجار نفسه في هدم المساجد، ومن الثاني الايجار للمقدمات، وليس المراد من الاول ايجار نفسه في المصنوع كحمل الخمر ومن الثاني ايجار نفسه لصنعه، ولا ان المراد من الاول المباشرية ومن الثاني التسبيبية، ولا ان المراد من الاول الايجار للمقدمات ومن الثاني الايجار لنفس المحرم، فان كل ذلك خلاف الظاهر من الرواية ومن هنا ظهر المقصود من قوله " ع " (أو شيئ منه أوله) غاية الامر ان المراد منهما جزء العمل وجزء المقدمات والضمائر الاربعة كلها ترجع إلى الامر المنهي عنه. (قوله " ع ": وينحيها أقول) في المجمع نحى الشيئ أزاله ونح هذا عني اي أزله وأبعده عني (قوله " ره ": وحكاه غير واحد أقول) ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا اثر ولم تذكر حتى بمضمونها فيه. (نعم) ذكرت [١] فيه معائش الخلق على خمسة أوجه (وجه الامارة ووجه العمارة
[١] في ج ٢ ئل باب ٢ وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، من أبواب ما يجب فيه الخمس، عن علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني عن علي " ع " قال: واما ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق واسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات. وفي ج ١٩ بحار الانوار ص ١٠٦ عن تفسير النعماني قال فاما ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق واسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الاشارة، إلى ان قال " ع ": واما وجه الاشارة فقوله تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شيئ فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إلى ان قال " ع ": واما وجه العمارة